الشيخ المنتظري

339

كتاب الزكاة

من تركته ولا على الورثة ( 1 ) إذا لم يبلغ نصيب واحد منهم النصاب ، إلّا مع العلم بزمان التعلّق والشك في زمان الموت ، فإن الأحوط حينئذ الإخراج ( 2 ) على الإشكال المتقدم . وأما إذا بلغ نصيب كل منهم النصاب أو نصيب بعضهم فيجب على من بلغ نصيبه منهم ،